محمد بن جرير الطبري

158

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

8987 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن الحسن قال : طلاق الأمة بيعُها . 8988 - حدثنا حميد قال ، حدثنا سفيان بن حبيب قال ، حدثنا يونس ، عن الحسن : أن أُبَيًّا قال : بيعُها طلاقُها . 8989 - حدثنا أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج ، فسيِّدها أحق ببُضْعِها . 8990 - حدثنا حميد قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثني سعيد ، عن قتادة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : بيعُها طلاقُها . قال : فقيل لإبراهيم : فبَيْعُه ؟ قال : ذلك ما لا نقول فيه شيئًا . * * * وقال آخرون : بل معنى " المحصنات " في هذا الموضع : العفائف . قالوا : وتأويل الآية : والعفائف من النساء حرام أيضًا عليكم ، إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسُنّة وشُهودٍ ، من واحدةٍ إلى أربع . ( 1 )

--> ( 1 ) قوله : " وسنة " هكذا جاء هنا في المخطوطة والمطبوعة ، وكذلك يأتي في الأثر التالي : 8991 ، وخرجه السيوطي في الدر ، مثله ، وفيه " وسنة " أيضًا . وأنا في شك من هذا اللفظ ، ومن اللفظ الذي سيأتي في الأثرين : 9002 ، 9008 ، وهو " وبينة " ومجيئها في هذين الأثرين لا يحتمل قط أن تكون " بالسنة " أو " بسنة " ، حتى أقول إن صوابه فيهما " سنة " . أما " سنة " في هذا الموضع ، فيحتمل السياق أن تكون : " وصداق وبينة وشهود " . وأيضًا ، لم أعرف ما " البينة " في النكاح ، كما سترى في التعليق على الأثرين : 9002 ، 9008 . أما " سنة " في هذا الموضع ، وفي الأثر : 8991 ، فإني نظرت فلم أجد أركان النكاح ، سوى الصداق والولي والشهود . وقد اختلف العلماء في " الولي " أشرط هو من شروط صحة النكاح ، أم ليس بشرط = واختلفوا في أنه سنة أو فرض = واختلفوا في أنه من شروط تمام العقد ، أم من شروط صحته . ورأيت سبب اختلافهم أنه لم تأت في " الولي " واشتراطه آية هي نص ظاهر . بل جاء في السنة ، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " ، وإن اختلفوا في محامل هذا الحديث ، وهو اختلاف مفصل في كتب الفقه . فبدا لي أن ما جاء في لفظ أبي جعفر ، من خبر أبي العالية رقم : 8991 ، إنما سماه أبو العالية " سنة " ، وهو يريد " الولي " ، لأنه مجيئة في السنة ، لا في ظاهر القرآن . هذا ما استظهرته ، فمن أصاب ، وجهًا غير هذا الوجه فعلمنيه ، فجزاه الله خيرًا ، وشكر له ما أفاد . وانظر التعليق على الأثرين : 9002 ، 9008 .